نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المادة (١٤) من قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي رقم ٥٠ / ٧٤، الصادر بتاريخ ٧ / ١٢ / ١٩٧٤،
ونظرا لما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
ينقل السفير / محمد سعيد المرهون، سفيرنا لدى الجمهورية العربية اليمنية ليكون سفيرا فوق العادة مفوضا لسلطنة عمان لدى الجمهورية العراقية.
مادة ٢
يمنح المستشار / عبدالله سعيد راشد البلوشي، لقب سفير ويعين سفيرا فوق العادة مفوضا لسلطنة عمان لدى الجمهورية العربية اليمنية.
مادة ٣
على المعنيين بالأمر تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به اعتبارا من تاريخه وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في: ٢١ محرم ١٤٠٠هـ
الموافق: ١١ ديسمبر ١٩٧٩م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٨٤) الصادر في ١٥ / ١٢ / ١٩٧٩م.
1979/65 65/1979 79/65 65/79 ١٩٧٩/٦٥ ٦٥/١٩٧٩ ٧٩/٦٥ ٦٥/٧٩