نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المادة (١٤) من قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي رقم ٥٠ / ٧٤ الصادر بتاريخ ٧ / ١٢ / ١٩٧٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
ينقل السفير أحمد يوسف عبيد الحارثي، سفيرنا لدى دولة الكويت إلى الديوان العام بوزارة الخارجية.
مادة ٢
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٣ ربيع ثاني ١٤٠٠هـ
الموافق: ٢٠ فبراير ١٩٨٠م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٨٩) الصادر في ١ / ٣ / ١٩٨٠م.
1980/9 9/1980 80/9 9/80 ١٩٨٠/٩ ٩/١٩٨٠ ٨٠/٩ ٩/٨٠