التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٥ / ٨٠ بنقل سفير إلى الديوان العام بوزارة الخارجية

1980/15 15/1980 80/15 15/80 ١٩٨٠/١٥ ١٥/١٩٨٠ ٨٠/١٥ ١٥/٨٠

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المادة (١٤) من قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي رقم ٥٠ / ٧٤ الصادر بتاريخ ٧ / ١٢ / ١٩٧٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

ينقل السفير مشتاق عبدالله جعفر، سفيرنا لدى جمهورية جيبوتي، إلى الديوان العام بوزارة الخارجية.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول فبراير ١٩٨٠.

صدر في: ٦ ربيع ثاني ١٤٠٠هـ
الموافق: ٢٣ فبراير ١٩٨٠م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٨٩) الصادر في ١ / ٣ / ١٩٨٠م.
1980/15 15/1980 80/15 15/80 ١٩٨٠/١٥ ١٥/١٩٨٠ ٨٠/١٥ ١٥/٨٠