التصنيفات قرار وزاري وزارة المواصلات: قرار وزاري رقم ٢ / ٤٤ / ٨٤ بتحديد الإيجارات والرسوم السنوية التي تدفعها مؤسسة خدمات الموانئ ٢/٤٤/٨٤ ٨٤/٤٤/٢ 2/44/84 84/44/2 كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 2 أبريل 1984 تحميل نشر هذا القرار في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٨٩) الصادر في ٢ / ٦ / ١٩٨٤م ٢/٤٤/٨٤ ٨٤/٤٤/٢ 2/44/84 84/44/2 الوسوم وزارة المواصلات ← وزارة الزراعة والأسماك: قرار وزاري رقم ٣ / ٨٤ بإصدار لائحة تنظيم الحجر البيطري → مرسوم سلطاني رقم ٢٨ / ٨٤ بتعيين الممثل الخاص لجلالة السلطان