التصنيفات قرار وزاري وزارة المواصلات: قرار وزاري رقم ٢ / ١٩ / ٨٥ بتوسيع نطاق التسهيلات الملاحية للسفن التابعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ٢/١٩/٨٥ ٨٥/١٩/٢ 2/19/85 85/19/2 كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 9 فبراير 1984 تحميل نشر هذا القرار في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٠٦) الصادر في ١٦ / ٢ / ١٩٨٥م ٢/١٩/٨٥ ٨٥/١٩/٢ 2/19/85 85/19/2 الوسوم وزارة المواصلات ← مرسوم سلطاني رقم ١٠ / ٨٤ بتعيين ممثلي الحكومة في مجلس إدارة شركة طيران الخليج “شركة مساهمة” → شؤون ديوان البلاط السلطاني: قرار سلطاني رقم ١ / ٨٤ بشأن تجميل الطريق العام من مطار السيب حتى فندق البستان