التصنيفات
قرار وزاري

مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية: قرار وزاري رقم ٣٣ / ٨٤ بالسماح لمواطني دول مجلس التعاون بممارسة بعض الأنشطة الاقتصادية

1984/33 33/1984 84/33 33/84 ١٩٨٤/٣٣ ٣٣/١٩٨٤ ٨٤/٣٣ ٣٣/٨٤

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٨٨) الصادر في ١٥ / ٥ / ١٩٨٤م

1984/33 33/1984 84/33 33/84 ١٩٨٤/٣٣ ٣٣/١٩٨٤ ٨٤/٣٣ ٣٣/٨٤