نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
يرقى العقيد مالك بن سليمان بن سعيد المعمري – نائب رئيس مكتب القصر إلى درجة وكيل وزارة.
مادة ٢
على المعنيين بالأمر تنفيذ هذا المرسوم وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٧ ربيع الأول سنة ١٤٠٥هـ
الموافق: أول ديسمبر سنة ١٩٨٤م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٠١) الصادر في ١ / ١٢ / ١٩٨٤م.
1984/96 96/1984 84/96 96/84 ١٩٨٤/٩٦ ٩٦/١٩٨٤ ٨٤/٩٦ ٩٦/٨٤