التصنيفات
قرار وزاري

البنك المركزي العماني: لائحة رقم ٤٣٣ / ٣٩ / ٣ / ٨٥ بشأن شروط التوقيع على السندات القابلة للتداول

٤٣٣/٣٩/٣/٨٥ ٨٥/٣/٣٩/٤٣٣ 433/39/3/85 85/3/39/433

تحميل

نشر هذا القرار في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٠٩) الصادر في ١ / ٤ / ١٩٨٥م

٤٣٣/٣٩/٣/٨٥ ٨٥/٣/٣٩/٤٣٣ 433/39/3/85 85/3/39/433