التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٠ / ٨٥ بمنح رئيس مكتب القصر مرتبة وزير

1985/50 50/1985 85/50 50/85 ١٩٨٥/٥٠ ٥٠/١٩٨٥ ٨٥/٥٠ ٥٠/٨٥

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٨١ بتعيينات في مكتب القصر،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يمنح اللواء علي بن ماجد المعمري – رئيس مكتب القصر – مرتبة وزير وتحدد صلاحياته وفقا للاختصاصات المعتمدة من قبلنا.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٦ رمضان سنة ١٤٠٥هـ
الموافق: ١٥ يونيو سنة ١٩٨٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣١٤) الصادر في ١٥ / ٦ / ١٩٨٥م.
1985/50 50/1985 85/50 50/85 ١٩٨٥/٥٠ ٥٠/١٩٨٥ ٨٥/٥٠ ٥٠/٨٥