نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٨١ بتعيينات في مكتب القصر،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
يمنح اللواء علي بن ماجد المعمري – رئيس مكتب القصر – مرتبة وزير وتحدد صلاحياته وفقا للاختصاصات المعتمدة من قبلنا.
مادة ٢
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٦ رمضان سنة ١٤٠٥هـ
الموافق: ١٥ يونيو سنة ١٩٨٥م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣١٤) الصادر في ١٥ / ٦ / ١٩٨٥م.
1985/50 50/1985 85/50 50/85 ١٩٨٥/٥٠ ٥٠/١٩٨٥ ٨٥/٥٠ ٥٠/٨٥