التصنيفات قرار وزاري وزارة المواصلات: قرار وزاري رقم ٢ / ٢٤ / ٨٧ بتعديل تعرفة رسوم مناولة حاويات إعادة الشحن المقررة بالمادة (٤) من الجدول رقم (١) الملحق بالقرار رقم ٢ / ٩٩ / ٨٣ ٢/٢٤/٨٧ ٨٧/٢٤/٢ 2/24/87 87/24/2 كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 29 مارس 1987 تحميل نشر هذا القرار في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٥٧) الصادر في ١٥ / ٤ / ١٩٨٧م ٢/٢٤/٨٧ ٨٧/٢٤/٢ 2/24/87 87/24/2 الوسوم وزارة المواصلات ← مرسوم سلطاني رقم ١٨ / ٨٧ بتعيين رئيس لأركان قوات السلطان المسلحة → مرسوم سلطاني رقم ١٩ / ٨٧ باعتماد الهيكل التنظيمي لجامعة السلطان قابوس