التصنيفات قرار وزاري البنك المركزي العماني: لائحة رقم ب م / ٣٣ / ١١ / ٨٩ بشأن الصفقات المستقبلية في النقد الأجنبي والمعادن النفيسة ب م/٣٣/١١/٨٩ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 2 ديسمبر 1989 تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٢٠) الصادر في ٢ / ١٢ / ١٩٨٩م ب م/٣٣/١١/٨٩ الوسوم البنك المركزي العماني ← مرسوم سلطاني رقم ١٠٨ / ٨٩ بنقل سفير إلى ديوان عام وزارة الخارجية → مجلس الخدمة المدنية: قرار رقم ٢٨ / ٨٩ في شأن منح بدل أكل للعاملين بسفن نقل وتوزيع مياه الشرب التابعة لوزارة الكهرباء والمياه بمحافظة مسندم