التصنيفات قرار وزاري البنك المركزي العماني: لائحة رقم ب م / ٣٥ / ١١ / ٨٩ بشأن شروط التوقيع على السندات الأذنية التي تصدرها حكومة السلطنة ب م/٣٥/١١/٨٩ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 16 ديسمبر 1989 تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٢١) الصادر في ١٦ / ١٢ / ١٩٨٩م ب م/٣٥/١١/٨٩ الوسوم البنك المركزي العماني ← مجلس الخدمة المدنية: قرار رقم ٢٨ / ٨٩ في شأن منح بدل أكل للعاملين بسفن نقل وتوزيع مياه الشرب التابعة لوزارة الكهرباء والمياه بمحافظة مسندم → وزارة الإسكان: قرار وزاري رقم ٩٧ / ٨٩ بتعديل اللائحة التنظيمية للجان شؤون الأراضي ولجنة الاستئناف