التصنيفات قرار وزاري البنك المركزي العماني: لائحة رقم ب م / ٣٥ / ١١ / ٨٩ بشأن شروط التوقيع على السندات الأذنية التي تصدرها حكومة السلطنة ب م/٣٥/١١/٨٩ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 16 ديسمبر 1989 تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٢١) الصادر في ١٦ / ١٢ / ١٩٨٩م ب م/٣٥/١١/٨٩ الوسوم البنك المركزي العماني ← وزارة البريد والبرق والهاتف: قرار وزاري رقم ٧٣ / ٨٩ في شأن تعديل فئات الرسوم البريدية على الرسائل والطرود → وزارة الإسكان: قرار وزاري رقم ٩٧ / ٨٩ بتعديل اللائحة التنظيمية للجان شؤون الأراضي ولجنة الاستئناف