التصنيفات
قرار وزاري

مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية: قرار وزاري رقم ١٨ / ٨٩ بمعاملة مواطني دول مجلس التعاون ضريبيا معاملة المواطن العماني

1989/18 18/1989 89/18 18/89 ١٩٨٩/١٨ ١٨/١٩٨٩ ٨٩/١٨ ١٨/٨٩

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٠٩) الصادر في ١٥ / ٦ / ١٩٨٩م

1989/18 18/1989 89/18 18/89 ١٩٨٩/١٨ ١٨/١٩٨٩ ٨٩/١٨ ١٨/٨٩