التصنيفات قرار وزاري البنك المركزي العماني: لائحة رقم ب م / ٣٧ / ٥ / ٩٠ بشأن شروط التوقيع على السندات الأذنية التي تصدرها حكومة السلطنة ب م/٣٧/٥/٩٠ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 23 مايو 1990 تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٣٣) الصادر في ١٦ / ٦ / ١٩٩٠م ب م/٣٧/٥/٩٠ الوسوم البنك المركزي العماني ← مرسوم سلطاني رقم ٤٨ / ٩٠ باعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة موارد المياه → مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار: قرار وزاري رقم ١٦ / ٩٠ بتعديل الأمر المحلي رقم ١٥ / ٨٩ لتنظيم البناء