التصنيفات قرار وزاري وزارة المواصلات: قرار وزاري رقم ٢ / ٢٩ / ٩٠ في شأن حظر دخول أو خروج ناقلات النفط دون حمل وثائق التأمين أو أي ضمان آخر ٢/٢٩/٩٠ ٩٠/٢٩/٢ 2/29/90 90/29/2 كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 31 يوليو 1990 تحميل نشر هذا القرار في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٣٧) الصادر في ١٥ / ٨ / ١٩٩٠م ٢/٢٩/٩٠ ٩٠/٢٩/٢ 2/29/90 90/29/2 الوسوم وزارة المواصلات ← مرسوم سلطاني رقم ٥٩ / ٩٠ بنقل سفير إلى ديوان عام وزارة الخارجية → وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ٥٥ / ٩٠ باعتبار بعض المواصفات القياسية الخليجية الموحدة مواصفات قياسية عمانية ملزمة