التصنيفات قرار وزاري قرار مجلس الوزراء بشأن تمديد فترة الإعفاء من تطبيق ضريبة الأرباح على المؤسسات التجارية والصناعية المملوكة بالكامل لمواطنين عمانيين كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 26 مايو 1991 تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٥٦) الصادر في ١ / ٦ / ١٩٩١م الوسوم مجلس الوزراء ← مرسوم سلطاني رقم ٤٤ / ٩١ بالتصديق على ملحقي اتفاقية الحدود الدولية بين سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية → وزارة الإسكان: قرار وزاري رقم ٥٠ / ٩١ بشأن لائحة القروض السكنية لذوي الدخل المحدود