بعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم ١١ / ٩٢ بشأن اللائحة التنظيمية للمدارس الخاصة.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
مادة (١)
تعدل المادتان ١٩، ٢١(ج) من القرار الوزاري رقم ١١ / ٩٢ بشأن اللائحة التنظيمية للمدارس الخاصة على النحو التالي:
المادة (١٩)
مجلس أولياء الأمور
تقوم المدارس الخاصة بتشكيل مجالس أولياء الأمور على غرار مجالس الآباء / الأمهات في مدارس التعليم العام ويكون لهذه المجالس نفس الاختصاصات.
المادة (٢١)(ج)
يحسب سن التلميذ من تاريخ ميلاده حتى أول سبتمبر من العام الدراسي الذي سيلتحق فيه بالمدرسة.
مادة (٢)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في: ٢٦ رجب ١٤١٣هـ
الموافق: ١٩ يناير ١٩٩٣م
يحيى بن محفوظ المنذري
وزير التربية والتعليم
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٩٦) الصادر في ١ / ٢ / ١٩٩٣م
1993/9 9/1993 93/9 9/93 ١٩٩٣/٩ ٩/١٩٩٣ ٩٣/٩ ٩/٩٣