استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٥٨ / ٩٣ بالتفويض في إصدار أحكام تنظيم زواج العمانيين من أجانب.
وإلى القرار الوزاري رقم ٩٢ / ٩٣ بإصدار أحكام تنظيم زواج العمانيين من أجانب.
وإلى موافقة مجلس الوزراء الموقر بجلسته رقم ٢٩ / ٩٥ المنعقدة بتاريخ ٢٠ جمادى الآخرة ١٤١٦هـ الموافق ١٤ نوفمبر ١٩٩٥م.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
مادة (١)
يضاف إلى الفقرة (ثانيا) من المادة (٣) من أحكام تنظيم زواج العمانيين من أجانب الصادر بالقرار رقم ٩٢ / ٩٣ المشار إليه، بند جديد برقم (ج) نصه الآتي:
(ج) إذا توافرت لدى طالب الزواج ظروف يقدر الوزير معها ملاءمة التصريح له بالزواج، ومن ذلك الإقامة الطويلة في الخارج.
مادة (٢)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في: ١ من شعبان ١٤١٦هـ
الموافق: ٢٣ من ديسمبر ١٩٩٥م
بدر بن سعود بن حارب
وزير الداخلية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٦٧) الصادر في ١٥ / ١ / ١٩٩٦م
1995/111 111/1995 95/111 111/95 ١٩٩٥/١١١ ١١١/١٩٩٥ ٩٥/١١١ ١١١/٩٥