التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التعليم العالي: قرار وزاري رقم ٢١ / ٩٥ بتشكيل لجنة تأسيسية لكلية الشريعة والقانون

1995/21 21/1995 95/21 21/95 ١٩٩٥/٢١ ٢١/١٩٩٥ ٩٥/٢١ ٢١/٩٥

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١٥/ ٩٤ بتحديد اختصاصات وزارة التعليم العالي.
وإلى الأمر السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم بإنشاء كلية للشريعة والقانون.
وإلى موافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم ٢٧ / ٩٥ بتاريخ ١٦ / ١٠ / ١٩٩٥م على تشكيل لجنة تأسيسية لكلية الشريعة والقانون.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

مادة (١)

تشكل لجنة تأسيسية لكلية الشريعة والقانون برئاستنا وعضوية كل من:

– سعادة السيد الدكتور / سعيد بن هلال البوسعيدي رئيس المحكمة الجزائية

– سعادة الشيخ / سالم بن مستهيل المعشني وكيل وزارة التعليم العالي

– سعادة / حمد بن محمد الشرجي رئيس هيئة حسم المنازعات التجارية

– الفاضل / زياد بن طالب المعولي مدير عام معهد القضاء الشرعي والوعظ والإرشاد بوزارة العدل والأوقاف والشؤون الاسلامية

– الفاضل / زاهر بن عبد الله العبري مدير عام الشؤون الإسلامية بوزارة العدل والأوقاف والشؤون الاسلامية

– العقيد / عيسى بن سعيد الكيومي آمر أكاديمية الشرطة

– الفاضل / طالب بن هلال الحوسني ممثل وزارة الشؤون القانونية

مادة (٢)

تختص اللجنة بالآتي:

– إعداد خطة عمل لإنشاء الكلية.

– وضع السياسة العامة للكلية.

– تشكيل اللجان الأكاديمية لوضع مقترحات البرامج الدراسية والنظام الأكاديمي.

– دراسة مقترحات البرامج الدراسية والنظام الأكاديمي التي تعدها اللجان الأكاديمية وإقرار ما تراه بشأنها.

– متابعة تنفيذ الأعمال المتعلقة بإنشاء الكلية.

– إعداد تقارير دورية توضح ما تم إنجازه طبقا لخطة إنشاء الكلية.

مادة (٣)

للجنة أن تستعين بمن تراه من الخبراء والمستشارين للمعاونة في أعمالها.

مادة (٤)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٩ من جمادى الثانية ١٤١٦هـ
الموافق: ١٣ من نوفمبر ١٩٩٥م

يحيى بن محفوظ المنذري
وزير التعليم العالي

رئيس جامعة السلطان قابوس

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٦٤) الصادر في ٢ / ١٢ / ١٩٩٥م

1995/21 21/1995 95/21 21/95 ١٩٩٥/٢١ ٢١/١٩٩٥ ٩٥/٢١ ٢١/٩٥