التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٠٣ / ٩٦ بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع ازدواجية طريق الرسيل / نزوى (المرحلة الثانية)

1996/103 103/1996 96/103 103/96 ١٩٩٦/١٠٣ ١٠٣/١٩٩٦ ٩٦/١٠٣ ١٠٣/٩٦

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعتبر مشروع ازدواجية طريق الرسيل / نزوى (المرحلة الثانية)، المحدد في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين من مشروعات المنفعة العامة.

مادة (٢)

للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات والأراضي اللازمة للمشروع المذكور هي وما عليها من منشآت طبقا لأحكام قانون نزع الملكية، المشار إليه.

مادة (٣)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٤ من رجب سنة ١٤١٧هـ
الموافق: ٢٥ من نوفمبر سنة ١٩٩٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٨٨) الصادر في ٢ / ١٢ / ١٩٩٦م.

مذكرة في شأن تقرير صفة المنفعة العامة لمشروع ازدواجية طريق الرسيل / نزوى (المرحلة الثانية)

١- يعد مشروع ازدواجية طريق الرسيل / نزوى (المرحلة الثانية) بطول ٩٦ كيلو متر تبدأ من مفرق بدبد / صور حتى دوار فرق بولاية نزوى من المشروعات الحيوية وذلك بعد أن تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من ازدواجية الطريق بطول ٢٦ كيلو متر تبدأ من دوار برج الصحوة حتى مفرق بدبد / صور.

٢- يحقق المشروع الأهداف التالية:
– تنفيذ الخريطة الهيكلية المعتمدة حسب المخططات الحديثة.
– التخفيف من اختناقات المرور وتيسير انسياب حركة المركبات وتجنب وقوع الحوادث.
– رفع كفاءة الطريق الحالي باستيعاب كثافة حركة المرور الحالية والمستقبلية وتأمين السلامة العامة لمستخدميه.
– تحسين وتوسيع الطريق الحالي وفقا لأحدث المواصفات الفنية العالمية مما يحقق سهولة الوصول إلى مختلف المناطق، حيث أن الطريق صمم من مسربين بعرض (٧,٥) متر لكل مسرب، وأكتاف خارجية بعرض (٢,٥) متر وداخلية بعرض (١,٢) متر.
– زيادة التواصل الاجتماعي بين المواطنين وتفعيل الأنشطة التجارية والاقتصادية بما يوفره الطريق من سهولة الانتقال من وإلى مختلف المناطق.
٣- تنفيذ المشروع يقتضي نزع ملكية الممتلكات المتأثرة به.
٤- يقتضي ذلك استصدار مرسوم سلطاني بتقرير صفة المنفعة العامة لهذا المشروع.

وزير المواصلات

ملاحظة: المرفقات الأخرى للمرسوم غير متوفرة.

1996/103 103/1996 96/103 103/96 ١٩٩٦/١٠٣ ١٠٣/١٩٩٦ ٩٦/١٠٣ ١٠٣/٩٦