التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١١٢ / ٩٦ بالتصديق على مذكرة التفاهم بين وزارة الزراعة والثروة السمكية في سلطنة عمان ووزارة الزراعة في جمهورية الهند حول التعاون في مجال الزراعة والقطاعات المرتبطة بها

1996/112 112/1996 96/112 112/96 ١٩٩٦/١١٢ ١١٢/١٩٩٦ ٩٦/١١٢ ١١٢/٩٦

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى مذكرة التفاهم بين وزارة الزراعة والثروة السمكية في سلطنة عمان ووزارة الزراعة في جمهورية الهند حول التعاون في مجال الزراعة والقطاعات المرتبطة بها والموقع عليها في مسقط بتاريخ ٥ / ١٠ / ١٩٩٦م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

التصديق على مذكرة التفاهم بين وزارة الزراعة والثورة السمكية في سلطنة عمان ووزارة الزراعة في جمهورية الهند حول التعاون في مجال الزراعة والقطاعات المرتبطة بها، المشار إليها.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٠ من شعبان سنة ١٤١٧هـ
الموافق: ٣١ من ديسمبر سنة ١٩٩٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٩٠) الصادر في ١ / ١ / ١٩٩٧م.
1996/112 112/1996 96/112 112/96 ١٩٩٦/١١٢ ١١٢/١٩٩٦ ٩٦/١١٢ ١١٢/٩٦