التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٦ / ٩٧ بإجازة الاتفاقية النفطية بين حكومة سلطنة عمان وشركة نمر بتروليوم عمان ليمتد

1997/16 16/1997 97/16 16/97 ١٩٩٧/١٦ ١٦/١٩٩٧ ٩٧/١٦ ١٦/٩٧

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون النفط والمعادن الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٧٤،
وعلى الاتفاقية النفطية بين حكومة سلطنة عمان وشركة نمر بتروليوم عمان ليمتد الموقعة في ٢٥ يناير ١٩٩٧م بين وزير النفط والمعادن نيابة عن حكومة السلطنة والشركة المشار إليها،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

إجازة الاتفاقية النفطية المشار إليها والموقعة بتاريخ ٢٥ يناير ١٩٩٧ بين حكومة السلطنة وشركة نمر بتروليوم عمان ليمتد.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٠ من ذي القعدة سنة ١٤١٧هـ
الموافق: ٢٩ من مارس سنة ١٩٩٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٩٦) الصادر في ١ / ٤ / ١٩٩٧م.
1997/16 16/1997 97/16 16/97 ١٩٩٧/١٦ ١٦/١٩٩٧ ٩٧/١٦ ١٦/٩٧