نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى القانون المصرفي رقم ٧ / ٧٤ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يعاد تشكيل مجلس محافظي البنك المركزي العماني برئاستنا وعضوية كل من:
١- الدكتور / علي بن محمد بن موسى وزير الصحة نائبا للرئيس
٢- حمود بن سنجور بن هاشم الزدجالي
٣- يحيى بن محمد بن نصيب
٤- الشيخ سالم بن هلال بن علي الخليلي
٥- سالم بن عبدالله بن سعيد الرواس
٦- ممثل عن وزارة المالية
وتكون العضوية لمدة خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا المرسوم.
مادة (٢)
يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.
مادة (٣)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٥ من صفر سنة ١٤١٨هـ
الموافق: ١١ من يونيو سنة ١٩٩٧م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٠١) الصادر في ١٥ / ٦ / ١٩٩٧م.
1997/36 36/1997 97/36 36/97 ١٩٩٧/٣٦ ٣٦/١٩٩٧ ٩٧/٣٦ ٣٦/٩٧