التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٢ / ٩٧ بمنح الجنسية العمانية

1997/42 42/1997 97/42 42/97 ١٩٩٧/٤٢ ٤٢/١٩٩٧ ٩٧/٤٢ ٤٢/٩٧

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣ / ٨٣ بقانون تنظيم الجنسية العمانية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

تمنح الجنسية العمانية للوارد أسمه أدناه:

طارق ماجد رجب.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من ١٩ / ٢ / ١٩٩٧م.

صدر في: ٨ من صفر سنة ١٤١٨هـ
الموافق: ١٤ من يونيو سنة ١٩٩٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٠١) الصادر في ١٥ / ٦ / ١٩٩٧م.
1997/42 42/1997 97/42 42/97 ١٩٩٧/٤٢ ٤٢/١٩٩٧ ٩٧/٤٢ ٤٢/٩٧