نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٣ / ٩٧ بإنشاء مؤسسة عمان للصحافة والأنباء والنشر والإعلان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يعين السيد سلطان بن حمد بن سعود البوسعيدي رئيسا لمجلس إدارة مؤسسة عمان للصحافة والأنباء والنشر والإعلان بذات درجته ومخصصاته الحالية.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٩ من صفر سنة ١٤١٨هـ
الموافق: ٢٥ من يونيو سنة ١٩٩٧م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٠٢) الصادر في ١ / ٧ / ١٩٩٧م.
1997/44 44/1997 97/44 44/97 ١٩٩٧/٤٤ ٤٤/١٩٩٧ ٩٧/٤٤ ٤٤/٩٧