التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٥ / ٩٧ بمنح الجنسية العمانية

1997/55 55/1997 97/55 55/97 ١٩٩٧/٥٥ ٥٥/١٩٩٧ ٩٧/٥٥ ٥٥/٩٧

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101 / 96،

وعلى المرسوم السلطاني رقم 3 / 83 بقانون تنظيم الجنسية العمانية وتعديلاته،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

تمنح الجنسية العمانية للوارد أسمها أدناه.

صدف شكرو ضياء أركن.

ويرخص لها بالجمع بينها وبين جنسيتها الأصلية.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من 11 / 5 / 1997م.

صدر في: ٢٣ من صفر سنة ١٤١٨هـ
الموافق: ٢٩ من يونيو سنة ١٩٩٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (602) الصادر في 1 / 7 / 1997م.

1997/55 55/1997 97/55 55/97 ١٩٩٧/٥٥ ٥٥/١٩٩٧ ٩٧/٥٥ ٥٥/٩٧