التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧٣ / ٩٧ بالتفويض في التوقيع على التعديلات المقترحة في ميثاق المنظمة الدولية للاتصالات الفضائية المتنقلة (الأنمارسات) واتفاقية التشغيل الخاصة بها

1997/73 73/1997 97/73 73/97 ١٩٩٧/٧٣ ٧٣/١٩٩٧ ٩٧/٧٣ ٧٣/٩٧

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى ميثاق المنظمة الدولية للاتصالات الفضائية المتنقلة (الانمارسات) واتفاقية التشغيل الخاصة بها وتعديلاتهما،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٨ / ٨٠ بانضمام السلطنة للمنظمة الدولية للاتصالات الفضائية المتنقلة (الانمارسات)،
وعلى التعديلات المقترحة على ميثاق المنظمة المشار إليها واتفاقية التشغيل الخاصة بها،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يفوض وزير البريد والبرق والهاتف في التوقيع على التعديلات المقترحة في ميثاق المنظمة المشار إليها واتفاقية التشغيل الخاصة بها مع إقرار تطبيقها بصفة مؤقتة، وذلك إلى حين استكمال إجراءات التصديق النهائي عليها.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٧ من جمادى الآخرة سنة ١٤١٨هـ
الموافق: ٢٩ من أكتوبر سنة ١٩٩٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦١٠) الصادر في ١ / ١١ / ١٩٩٧م.
1997/73 73/1997 97/73 73/97 ١٩٩٧/٧٣ ٧٣/١٩٩٧ ٩٧/٧٣ ٧٣/٩٧