التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٩٤ / ٩٧ بإعادة تشكيل مجلس جامعة السلطان قابوس

1997/94 94/1997 97/94 94/97 ١٩٩٧/٩٤ ٩٤/١٩٩٧ ٩٧/٩٤ ٩٤/٩٧

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون جامعة السلطان قابوس الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩ / ٨٦ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعاد تشكيل مجلس جامعة السلطان قابوس برئاسة وزير التعليم العالي وعضوية كل من:
وزير التربية والتعليم نائبا للرئيس
رئيس الجامعة
وزير الصحة
وزير الاقتصاد الوطني
وزير الشؤون الاجتماعية والعمل والتدريب المهني
وزير الشؤون القانونية
وزير الخدمة المدنية
وزير الزراعة والثروة السمكية

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٦ من شعبان سنة ١٤١٨هـ
الموافق: ١٦ من ديسمبر سنة ١٩٩٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦١٤) الصادر في ٣ / ١ / ١٩٩٨م.
1997/94 94/1997 97/94 94/97 ١٩٩٧/٩٤ ٩٤/١٩٩٧ ٩٧/٩٤ ٩٤/٩٧