التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٩٥ / ٩٧ بإنشاء لجنة متابعة التعمين

1997/95 95/1997 97/95 95/97 ١٩٩٧/٩٥ ٩٥/١٩٩٧ ٩٧/٩٥ ٩٥/٩٧

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣١ / ٩١ بإنشاء لجنة عليا للتدريب المهني والعمل وتحديد اختصاصاتها وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

تنشأ لجنة لمتابعة التعمين برئاسة عبدالعالم بن مستهيل رخيوت، تتبع ديوان البلاط السلطاني.
ويصدر قرار ديواني بتحديد أسماء أعضاء هذه اللجنة.

مادة (٢)

تختص اللجنة بمتابعة ومراقبة تنفيذ الخطط والبرامج المتعلقة بتعمين الوظائف في القطاعين العام والخاص.
ولها في سبيل ذلك الصلاحيات الآتية:
١- المشاركة في تحديد احتياجات الاقتصاد الوطني من القوى العاملة العمانية.
٢- المشاركة في إعداد الخطط الاستثمارية والتشغيلية اللازمة لتطبيق سياسات التعمين بالتنسيق مع الجهات المختصة.
٣- إعداد تقارير تبين مدى تنفيذ خطط وبرامج التعمين في القطاعين العام والخاص والمقترحات اللازمة لتذليل الصعوبات التي تعترض تطبيقها.
٤- أية صلاحيات أخرى في مجال التعمين تسند إليها بموجب أوامر سلطانية.

مادة (٣)

تقوم الجهات المختصة في القطاعين العام والخاص بموافاة اللجنة بما تطلبه من بيانات وإحصاءات ومعلومات تراها اللجنة لازمة لممارسة صلاحياتها.

مادة (٤)

ترفع اللجنة تقاريرها وتوصياتها مباشرة إلى جلالة السلطان عن طريق وزير ديوان البلاط السلطاني.

مادة (٥)

يؤول إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والتدريب المهني الاختصاص بتحديد احتياجات الاقتصاد الوطني من القوى العاملة ووضع الأسس والقواعد التي تساعد جهات الاختصاص على ربط سياسات التعليم والتدريب المهني بهذه الاحتياجات.
كما يؤول إليها الاختصاص بوضع السياسات اللازمة لتوظيف الأيدي العاملة الوافدة في البلاد.

مادة (٦)

يتم التنسيق بين كل من ديوان البلاط السلطاني ووزارتي المالية والشؤون الاجتماعية والعمل والتدريب المهني لتحديد الجهة أو الجهات التي تؤول إليها موجودات ومخصصات اللجنة العليا للتدريب المهني والعمل وينقل إليها العاملون بها.

مادة (٧)

يلغى المرسوم السلطاني رقم ٣١ / ٩١ المشار إليه وكل ما يخالف أحكام هذا المرسوم أو يتعارض معه.

مادة (٨)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٦ من شعبان سنة ١٤١٨هـ
الموافق: ١٦ من ديسمبر سنة ١٩٩٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦١٤) الصادر في ٣ / ١ / ١٩٩٨م.
1997/95 95/1997 97/95 95/97 ١٩٩٧/٩٥ ٩٥/١٩٩٧ ٩٧/٩٥ ٩٥/٩٧