نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يعدل مسمى مستشار الدولة للشؤون الإسلامية إلى مستشار الدولة للشؤون العدلية.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٧ من شعبان سنة ١٤١٨هـ
الموافق: ١٧ من ديسمبر سنة ١٩٩٧م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦١٤) الصادر في ٣ / ١ / ١٩٩٨م.
1997/96 96/1997 97/96 96/97 ١٩٩٧/٩٦ ٩٦/١٩٩٧ ٩٧/٩٦ ٩٦/٩٧