نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣ / ٨٣ بقانون تنظيم الجنسية العمانية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يمنح سرندرا ديراج لال راجيا كرو الجنسية العمانية.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من ١٢ / ١٢ / ١٩٨٣م.
صدر في: ٢٨ من شعبان سنة ١٤١٨هـ
الموافق: ٢٨ من ديسمبر سنة ١٩٩٧م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦١٤) الصادر في ٣ / ١ / ١٩٩٨م.
1997/98 98/1997 97/98 98/97 ١٩٩٧/٩٨ ٩٨/١٩٩٧ ٩٧/٩٨ ٩٨/٩٧