نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٨١ بقانون ضريبة الدخل على الشركات وتعديلاته،
وعلى قانون ضريبة الأرباح على المؤسسات التجارية والصناعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (٧٧ / ٨٩) وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
تضاف إلى المادة (٦) من قانون ضريبة الأرباح على المؤسسات التجارية والصناعية المشار إليه فقرة جديدة نصها الآتي:
ويكون الاعتراض والطعن في ربط ضريبة الأرباح على المؤسسات التجارية والصناعية ورفع الدعوى الضريبية والطعن في الحكم الصادر بالفصل فيها وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في الفصل الحادي عشر من المرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٨١ المشار إليه.
مادة (٢)
تضاف إلى قانون ضريبة الأرباح على المؤسسات التجارية والصناعية المشار إليه مادة جديدة برقم (٦ مكررا ١) نصها الآتي:
مادة (٦ مكررا ١)
استثناء من أحكام الفقرة (١) من المادة (١٣) من المرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٨١ المشار إليه، تعتبر في حكم التكاليف المرتبات وما في حكمها المدفوعة لمالك المؤسسة التجارية أو الصناعية وكذلك قيمة ما يقابل انتفاع المؤسسة بالعقارات المسجلة باسم مالكها، ولا يجوز خصم أي من هذه التكاليف من إجمالي دخل المؤسسة التجارية أو الصناعية إلا في الحالات ووفقا للشروط والحدود والنسب والقيود التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المشرف على وزارة المالية ودون إخلال بأحكام المادتين (١٠) و (١١) من المرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٨١ المشار إليه.
مادة (٣)
يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.
مادة (٤)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره عدا التعديل الوارد في المادة (٢) منه فيسري على الدخول الخاضعة للضريبة والتي لم تتم إجراءات الربط النهائي عليها حتى تاريخ العمل به.
صدر في: ٣٠ من شعبان سنة ١٤١٨هـ
الموافق: ٣٠ من ديسمبر سنة ١٩٩٧م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦١٤) الصادر في ٣ / ١ / ١٩٩٨م.
1997/99 99/1997 97/99 99/97 ١٩٩٧/٩٩ ٩٩/١٩٩٧ ٩٧/٩٩ ٩٩/٩٧