التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٠٢ / ٩٧ بالتفويض في التوقيع على ملحق تعديل اتفاقية المنظمة البحرية الدولية

1997/102 102/1997 97/102 102/97 ١٩٩٧/١٠٢ ١٠٢/١٩٩٧ ٩٧/١٠٢ ١٠٢/٩٧

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى اتفاقية المنظمة البحرية الدولية التي انضمت إليها السلطنة في ٣٠ / ١ / ١٩٧٤م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يفوض الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية في التوقيع على اتفاقية المنظمة البحرية الدولية المشار إليها.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١ من رمضان سنة ١٤١٨هـ
الموافق: ٣١ من ديسمبر سنة ١٩٩٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦١٤) الصادر في ٣ / ١ / ١٩٩٨م.
1997/102 102/1997 97/102 102/97 ١٩٩٧/١٠٢ ١٠٢/١٩٩٧ ٩٧/١٠٢ ١٠٢/٩٧