نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٤ / ٧٣ بإصدار قانون العمل وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يستبدل بنص الفقرة “أ” من المادة (٢٢) من قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٤ / ٧٣ المشار إليه النص الآتي:
“على كل صاحب عمل تقديم مساهمة مالية سنوية لمشاريع التدريب المهني التي تديرها الوزارة وفقا لما يصدر بتحديده قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل والتدريب المهني بناء على موافقة مجلس الوزراء”.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٤ من ذي القعدة سنة ١٤١٨هـ
الموافق: ٣ من مارس سنة ١٩٩٨م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦١٩) الصادر في ١٥ / ٣ / ١٩٩٨م.
1998/13 13/1998 98/13 13/98 ١٩٩٨/١٣ ١٣/١٩٩٨ ٩٨/١٣ ١٣/٩٨