نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى اتفاقية تأسيس مركز الشرق الأوسط لأبحاث التحلية الموقعة في مسقط بتاريخ ٢٢ / ١٢ / ١٩٩٦م،
وعلى اتفاقية المقر بين حكومة سلطنة عمان ومركز الشرق الأوسط لأبحاث التحلية الموقعة في مسقط بتاريخ ٢٩ / ١٢ / ١٩٩٧م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
التصديق على اتفاقية تأسيس مركز الشرق الأوسط لأبحاث التحلية المشار إليها.
مادة (٢)
التصديق على اتفاقية المقر بين حكومة سلطنة عمان ومركز الشرق الأوسط لأبحاث التحلية المشار إليها.
مادة (٣)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٤ من ذي القعدة سنة ١٤١٨هـ
الموافق: ٢٣ من مارس سنة ١٩٩٨م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٢٠) الصادر في ١ / ٤ / ١٩٩٨م.
1998/19 19/1998 98/19 19/98 ١٩٩٨/١٩ ١٩/١٩٩٨ ٩٨/١٩ ١٩/٩٨