نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٦ / ٩٧ في شأن مجلس عمان،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٩ / ٩٧ بتعيين رئيس وأعضاء مجلس الدولة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يعين زهران بن سعيد بن ناصر الحضرمي عضوا بمجلس الدولة، بدلا من السيد هلال بن سعود بن حارب البوسعيدي.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٥ من ذي الحجة سنة ١٤١٨هـ
الموافق: ٢٢ من أبريل سنة ١٩٩٨م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٢٢) الصادر في ٢ / ٥ / ١٩٩٨م.
1998/24 24/1998 98/24 24/98 ١٩٩٨/٢٤ ٢٤/١٩٩٨ ٩٨/٢٤ ٢٤/٩٨