نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون تنظيم الجنسية العمانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣ / ٨٣ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
تمنح الجنسية العمانية إلى كل من الواردة أسماؤهم في القائمة المرافقة اعتبارا من التاريخ المبين قرين اسمه.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
صدر في: ١٥ من محرم سنة ١٤١٩هـ
الموافق: ١٢ من مايو سنة ١٩٩٨م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٢٣) الصادر في ١٦ / ٥ / ١٩٩٨م.
قائمة بأسماء من منحت إليهم الجنسية العمانية
رسمية تمام أحمد عرفه | ٢٥ / ٥ / ١٩٩٦ |
أيوب عيسى مروكى أوغنا | ١٤ / ١٢ / ١٩٩٧ |
هارون محمد عبدالله شتور | ١٤ / ١٢ / ١٩٩٧ |
جميلة محمد عبدالله شتور | ١٤ / ١٢ / ١٩٩٧ |
عبدالواحد محمد عبدالله شتور | ١٤ / ١٢ / ١٩٩٧ |
مريم محمد عبدالله شتور | ١٤ / ١٢ / ١٩٩٧ |
سعيد سليمان حسن البحري | ١٤ / ١٢ / ١٩٩٧ |
حمدون سالم حميد الجهضمي | ١٤ / ١٢ / ١٩٩٧ |
ناصر سالم حميد الجهضمي | ١٤ / ١٢ / ١٩٩٧ |
إسماعيل محمد علي البلوشي | ١٤ / ١٢ / ١٩٩٧ |
محمد موسى عبده السعيدي | ١٤ / ١٢ / ١٩٩٧ |
مقبل علي سالم العولقي | ١٤ / ١٢ / ١٩٩٧ |
جوخة محمد حميد المعولي | ١٤ / ١٢ / ١٩٩٧ |
أمنة أحمد علي عبدالرحمن | ١٤ / ١٢ / ١٩٩٧ |
فاطمة عباس علي | ١٤ / ١٢ / ١٩٩٧ |
حواء محمد إبراهيم الصلال | ١٤ / ١٢ / ١٩٩٧ |
عبدالرزاق عبدالمهدي عبدالله | ٢٢ / ٢ / ١٩٩٨ |
سعيد محب علي شاه الهاشمي | ٢٢ / ٢ / ١٩٩٨ |
سونارا عبدالحميد إبراهيم | ٢٢ / ٢ / ١٩٩٨ |
باسل فكتور باسيل رزق الله | ٢٢ / ٢ / ١٩٩٨ |
ماجده داد محمد محمد يوسف البلوشي | ٢٢ / ٢ / ١٩٩٨ |
نصراء سالم راشد الوردي | ٢٢ / ٢ / ١٩٩٨ |
قادر بخش شيخ محمد شاري | ٢٢ / ٢ / ١٩٩٨ |
بلقيس هاشم محمد | ٣ / ٣ / ١٩٩٨ |
1998/29 29/1998 98/29 29/98 ١٩٩٨/٢٩ ٢٩/١٩٩٨ ٩٨/٢٩ ٢٩/٩٨