نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣١ / ٧١ بالتفويض بطلب انضمام سلطنة عمان إلى عضوية بعض المنظمات المالية،
وعلى القانون المصرفي رقم ٧ / ٧٤ وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٩ / ٨٣ بالتصديق على زيادة حصة السلطنة في حقوق السحب الخاصة في صندوق النقد الدولي،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢ / ٩٢ بالتصديق على زيادة حصة السلطنة في حقوق السحب الخاصة في صندوق النقد الدولي،
وعلى قرار مجلس محافظي صندوق النقد الدولي رقم ٩٨ / ٢الصادر في ٦ / ٢ / ١٩٩٨م،
وعلى قرار مجلس محافظي البنك المركزي العماني رقم م م / ١١٦٣ / ١٠١ / ٣ / ٩٨ / ١٨ الصادر بتاريخ ٢٩ / ٣ / ١٩٩٨م الخاص بالموافقة على زيادة حصة السلطنة في صندوق النقد الدولي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
التصديق على زيادة حصة السلطنة في صندوق النقد الدولي من ١١٩,٤ مليون إلى ١٩٤ مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة، وتتحمل السلطنة جميع الالتزامات المترتبة على تلك الزيادة وفقا للقوانين السارية فيها.
مادة (٢)
على جميع الجهات المعنية تنفيذ هذا المرسوم كل فيما يخصه.
مادة (٣)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٢ من محرم سنة ١٤١٩هـ
الموافق: ١٩ من مايو سنة ١٩٩٨م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٢٤) الصادر في ١ / ٦ / ١٩٩٨م.
1998/32 32/1998 98/32 32/98 ١٩٩٨/٣٢ ٣٢/١٩٩٨ ٩٨/٣٢ ٣٢/٩٨