التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٣ / ٩٨ بإجراء تعديل في قانون الخدمة المدنية

1998/33 33/1998 98/33 33/98 ١٩٩٨/٣٣ ٣٣/١٩٩٨ ٩٨/٣٣ ٣٣/٩٨

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يستبدل بنص المادة (٢٣) من قانون الخدمة المدنية، المشار إليه، النص الآتي:

يجوز إعادة تعيين الموظف على وظيفة أعلى شاغرة إذا حصل أثناء الخدمة على مؤهل أعلى في مجال التخصص الذي تحتاج إليه جهة العمل، وكانت الدراسة التي انتهت بالحصول على هذا المؤهل قد تمت بموافقة وزارة الخدمة المدنية بناء على طلب جهة العمل، وكان تقرير الموظف في تقويم الأداء الوظيفي عن السنة التالية لحصوله على المؤهل بمرتبة جيد جدا على الأقل.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٢ من محرم سنة ١٤١٩هـ
الموافق: ١٩ من مايو سنة ١٩٩٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٢٤) الصادر في ١ / ٦ / ١٩٩٨م.
1998/33 33/1998 98/33 33/98 ١٩٩٨/٣٣ ٣٣/١٩٩٨ ٩٨/٣٣ ٣٣/٩٨