التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٤ / ٩٨ بالتصديق على اتفاقية تنظيم الخدمات الجوية بين سلطنة عمان واليابان

1998/34 34/1998 98/34 34/98 ١٩٩٨/٣٤ ٣٤/١٩٩٨ ٩٨/٣٤ ٣٤/٩٨

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى اتفاقية تنظيم الخدمات الجوية بين سلطنة عمان واليابان والموقعة في مسقط بتاريخ ٢٤ / ٢ / ١٩٩٨م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

التصديق على اتفاقية تنظيم الخدمات الجوية بين سلطنة عمان واليابان المشار إليها.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٩ من محرم سنة ١٤١٩هـ
الموافق: ٢٦ من مايو سنة ١٩٩٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٢٤) الصادر في ١ / ٦ / ١٩٩٨م.
1998/34 34/1998 98/34 34/98 ١٩٩٨/٣٤ ٣٤/١٩٩٨ ٩٨/٣٤ ٣٤/٩٨