نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣ / ٨٣ بقانون تنظيم الجنسية العمانية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
استثناء من حكم المادة (٢) من المرسوم السلطاني رقم ٣ / ٨٣ المشار إليه، تمنح الجنسية العمانية إلى كل من:
– نجم الدين أحمد خان.
– محمد محب علي السيد محمد الهاشمي.
– نوشابا بروين سليمان.
– كيمجي كشنداس واسومال.
– اسماعيل أحمد صومار.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من ١٨ / ٥ / ١٩٩٨م.
صدر في: ٢٥ من صفر سنة ١٤١٩هـ
الموافق: ٢٠ من يونيو سنة ١٩٩٨م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٢٦) الصادر في ١ / ٧ / ١٩٩٨م.
1998/40 40/1998 98/40 40/98 ١٩٩٨/٤٠ ٤٠/١٩٩٨ ٩٨/٤٠ ٤٠/٩٨