نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون النفط والمعادن الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٧٤،
وعلى الاتفاقية النفطية بين سلطنة عمان وشركة ترايتون عمان ريسورسز انك الموقعة بتاريخ ١٠ يونيو ١٩٩٨م بين وزير النفط والغاز نيابة عن حكومة السلطنة والشركة المشار إليها،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
إجازة الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ ١٠ يونيو ١٩٩٨م بين حكومة السلطنة وشركة ترايتون عمان ريسورسز انك المشار إليها.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٧ من ربيع الأول سنة ١٤١٩هـ
الموافق: ١٢ من يوليو سنة ١٩٩٨م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٢٧) الصادر في ١٥ / ٧ / ١٩٩٨م.
1998/42 42/1998 98/42 42/98 ١٩٩٨/٤٢ ٤٢/١٩٩٨ ٩٨/٤٢ ٤٢/٩٨