نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣ / ٨٣ بقانون تنظيم الجنسية العمانية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
ترد الجنسية العمانية إلى عيسى بن عبدالرحمن بن عبدالله الفارسي.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من ٨ / ٦ / ١٩٩٨م.
صدر في: ١٧ من ربيع الأول سنة ١٤١٩هـ
الموافق: ١٢ من يوليو سنة ١٩٩٨م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٢٧) الصادر في ١٥ / ٧ / ١٩٩٨م.
1998/45 45/1998 98/45 45/98 ١٩٩٨/٤٥ ٤٥/١٩٩٨ ٩٨/٤٥ ٤٥/٩٨