نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى موافقتنا على ما جاء برسالة الحرس السلطاني العماني المؤرخة ٧ / ١٠ / ١٩٩٦،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
مع عدم الإخلال بموافقتنا المشار إليها، يعمل في شأن معاشات ومكافآت أفراد الحرس السلطاني العماني بالنظام المرافق.
مادة (٢)
يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.
مادة (٣)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢ من ربيع الآخر سنة ١٤١٩هـ
الموافق: ٢٦ من يوليو سنة ١٩٩٨م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية رقم (٦٢٨) الصادر في ١ / ٨ / ١٩٩٨م.
نظام معاشات ومكافآت أفراد الحرس السلطاني العماني
الفصل الأول
التعاريف والأحكام العامة
مادة (١)
في تطبيق أحكامأحكم هذا النظام يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها ما لم ينص على خلافه:
أ- الحرس: الحرس السلطاني العماني.
ب- القائد: قائد الحرس السلطاني العماني.
ج- الفرد: كل عماني يعمل بالحرس السلطاني العماني بصفة دائمة ويشغل رتبة عسكرية أو درجة مدنية.
د- المتقاعد: الفرد الذي انتهت خدمته بالإحالة إلى التقاعد بأي من الأسباب المنصوص عليها في هذا النظام.
هـ- الراتب: الراتب الأساسي الشهري الذي يستحقه الفرد شاملا العلاوات الدورية السنوية.
و- الراتب الأخير: آخر راتب تقاضاه الفرد قبل إحالته إلى التقاعد.
ز- حقوق التقاعد: المعاش والمكافأة.
ح- المعاش: المبلغ المستحق صرفه شهريا بموجب هذا النظام للمتقاعد أو للمستحقين للمعاش.
ط- المكافأة: المبلغ المستحق صرفه مرة واحدة في نهاية الخدمة.
ي- صاحب المعاش: كل فرد يستحق معاشا طبقا لأحكام هذا النظام.
ك- المستحق للمعاش: كل من يستحق معاشا طبقا لأحكام هذا النظام بسبب وفاة الفرد أو صاحب المعاش.
ل- الضابط: كل فرد عسكري من رتبة ضابط مرشح فما فوق ومن يعادله من الدرجات المدنية من الدرجة الثامنة فما فوق.
م- الرتب الأخرى: كل فرد عسكري من رتبة وكيل أول فما دون ومن يعادله من الدرجات المدنية من الدرجة التاسعة فما دون.
ن- مدة الخدمة المعاشية: المدة المحسوبة لأغراض المعاش والمكافأة طبقا لأحكام هذا النظام.
س- اللجنة الطبية: اللجنة المشكلة بقرار من القائد.
ع- الصندوق: صندوق تقاعد الحرس السلطاني العماني.
مادة (٢)
يستفيد من هذا النظام جميع الأفراد العمانيين بالحرس عسكريين ومدنيين، رجالا ونساء.
مادة (٣)
على جميع المستفيدين من هذا النظام المساهمة بنسبة ٧٪ من الراتب عن كل شهر من المدة التي يقضونها في خدمة الحرس حتى إحالتهم إلى التقاعد وتساهم الدولة بنسبة ١٤٪ من الراتب المذكور.
مادة (٤)
لا يجوز الجمع بين الراتب والمعاش، كما لا يجوز صرف أكثر من معاش واحد من الخزانة العامة سواء كان هذا المعاش مستحقا طبقا لهذا النظام أو طبقا لأي نظام أو قانون آخر، وإذا استحق أكثر من معاش صرف الأكبر.
مادة (٥)
لا يجوز التنازل عن أو الحجز على المعاش أو المكافأة إلا تنفيذا لحكم قضائي بنفقة شرعية أو للوفاء بدين ثابت للحكومة، وذلك في حدود الربع وعند التزاحم يقدم دين النفقة.
مادة (٦)
يستحق الفرد معاشا ومكافأة بالشروط المنصوص عليها في هذا النظام إذا أحيل إلى التقاعد لأي من الأسباب الآتية:
أ- بلوغ سن التقاعد.
ب- الوفاة أو ثبوت الغيبة الدائمة.
ج- عدم اللياقة الصحية بقرار من اللجنة الطبية.
د- التقاعد الاختياري.
هـ- الاستغناء عن الخدمة بسبب إلغاء الوظيفة أو لظروف العمل التي يقرها القائد.
و- الفصل من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي.
ز- صدور حكم جنائي ضد الفرد في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
ح- العزل بقرار أو بمرسوم سلطاني.
ط- الزواج من غير عمانية دون الحصول على إذن رسمي من الجهة المختصة.
الفصل الثاني
مدة الخدمة المعاشية
مادة (٧)
مدة الخدمة المعاشية هي المدة التي أمضاها الفرد في خدمة الحرس في رتبة عسكرية أو درجة مدنية دائمة، ويدخل في حسابها مدد الإعارات والبعثات الدراسية والإجازات بأنواعها ونصف مدد الوقف عن العمل بنصف راتب، وأية مدد أخرى يتقرر حسابها طبقا لأحكام هذا النظام. ولا يدخل في حساب هذه المدة مدد الغياب أو الوقف عن العمل بدون راتب، ويلتزم الفرد بدفع مساهمته ومساهمة الدولة عن مدد الإعارات والإجازات بدون راتب، ويجوز للقائد بناء على اقتراح مجلس إدارة الصندوق إعفاء الفرد من كل أو بعض مساهمة الدولة في الحالات التي تستدعي ذلك.
مادة (٨)
يحدد سن (٥٥) خمسة وخمسين سنة ميلادية للتقاعد للمستفيدين من هذا النظام.
مادة (٩)
إذا اقتضت المصلحة العامة وظروف العمل بالحرس يجوز للقائد مد خدمة الفرد لمدة سنة قابلة للتجديد بما لا يتجاوز خمس سنوات، وتحسب مدة المد ضمن مدة الخدمة المعاشية وتؤدى عنها المساهمات المقررة إذا كان من شأن ذلك استحقاق معاش أو مكافأة.
مادة (١٠)
الحد الأقصى لمدة الخدمة المعاشية للضابط (٣٢) اثنان وثلاثون سنة ميلادية وللرتب الأخرى (٢٥) خمسة وعشرون سنة ميلادية.
مادة (١١)
يجوز بموافقة القائد لكل فرد أن يطلب إحالته إلى التقاعد قبل بلوغ سن التقاعد المنصوص عليه في المادة (٨) وذلك وفقا لما يأتي:
أ- الضابط: كل من أكمل (٢٥) خمسة وعشرين سنة خدمة.
ب- الرتب الأخرى: كل من أكمل (٢٠) عشرين سنة خدمة.
مادة (١٢)
في حساب مدة الخدمة المعاشية تجبر كسور السنة إلى سنة كاملة إذا كانت ستة أشهر فأكثر إذا كان من شأن ذلك استحقاق معاش، وتجبر كسور الشهر إلى شهر كامل إذا كانت خمسة عشر يوما فأكثر إذا كان من شأن ذلك استحقاق مكافأة.
مادة (١٣)
كل فرد ينقل من الحرس إلى أية جهة حكومية أخرى تعتبر خدمته متصلة وينقل ما يقابل حقوقه التقاعدية إلى الجهة القائمة على تنفيذ نظام المعاشات في الجهة المنقول إليها.
مادة (١٤)
تحسب للمتجنس مدة الخدمة المعاشية اعتبارا من تاريخ كسبه الجنسية على أن يمنح مكافأة عن مدة خدمته السابقة للتجنس طبقا لعقد الخدمة المبرم معه.
مادة (١٥)
استثناء من حكم المادة السابقة يجوز للمتجنس أن يطلب ضم مدة خدمته السابقة للتجنس إلى مدة خدمته المعاشية بالشروط الآتية:
أ- أن يقدم طلبا بذلك خلال سنة من تاريخ حصوله على الجنسية أو من تاريخ العمل بهذا النظام بالنسبة إلى الموجودين بالخدمة في هذا التاريخ.
ب- ألا تقل المدة المطلوب ضمها عن سنة كاملة.
ج- أن يقوم برد أية مكافأة تكون قد صرفت له عن مدة الخدمة المراد ضمها.
د- أن يدفع للصندوق مساهمة معاش بواقع ٧٪ من راتبه الأساسي عن كل شهر من المدة المطلوب ضمها، تحسب على أساس راتب الشهر الذي حصل فيه على الجنسية، ويجوز بموافقة القائد سداد المبالغ المترتبة على البندين (ج) و(د) على أقساط شهرية في حدود ربع الراتب، وإذا انتهت خدمة الفرد قبل سداد كامل الأقساط يستقطع الباقي دفعة واحدة من مكافأة نهاية الخدمة، وما زاد على ذلك يستقطع من المعاش بما لا يجاوز ربعه، وفي حالة الوفاة يعفى المستحقون للمعاش من الأقساط المتبقية إذا كانوا متمتعين بالجنسية العمانية.
الفصل الثالث
المعاش
مادة (١٦)
أ- يستحق معاشا كل من انتهت خدمته من الضباط بسبب بلوغه سن التقاعد بشرط ألا تقل مدة خدمته عن (٢٥) خمسة وعشرين سنة بواقع (٢.٧٪) من الراتب الأخير مضروبا في عدد سنوات الخدمة بحد أقصى ٨٠٪ من هذا الراتب.
ب- يستحق معاشا كل من انتهت خدمته من الرتب الأخرى بسبب بلوغه سن التقاعد بشرط ألا تقل مدة خدمته عن (٢٠) عشرين سنة بواقع (٣.٢٪) من الراتب الأخير مضروبا في عدد سنوات الخدمة بحد أقصى ٨٠٪ من هذا الراتب.
مادة (١٧)
يسوى معاش من انتهت خدمته بسبب الوفاة أو ثبوت الغيبة الدائمة بواقع ٨٠٪ من الراتب الأخير أيا كانت مدة خدمته. وإذا كانت الوفاة أو الغيبة الدائمة أثناء وبسبب الخدمة يسوى المعاش بواقع ١٠٠٪ من الراتب الأخير أيا كانت مدة الخدمة.
مادة (١٨)
يستحق معاشا كل من انتهت خدمته لعدم اللياقة الصحية بقرار من اللجنة الطبية أيا كانت مدة خدمته، بشرط ألا تقل نسبة العجز عن ٥٠٪ ويسوى المعاش على أساس نسبة العجز التي تقدرها اللجنة الطبية، أو على أساس المادة (١٦) أيهما أكبر.
مادة (١٩)
يسوى معاش من انتهت خدمته بسبب إلغاء الوظيفة أو لظروف العمل التي يقرها القائد وفقا للمادة (١٦) أيا كانت مدة خدمته، على أن تضاف إلى هذه المدة خمس سنوات أو باقي مدة خدمته لحين بلوغه سن التقاعد أيهما أقل، وفي هذه الحالة يلتزم الحرس بدفع مساهمته ومساهمة الدولة عن المدة المضافة.
مادة (٢٠)
يسوى معاش من انتهت خدمته لأحد الأسباب المنصوص عليها في البنود (و) و(ز) و(ح) و(ط) من المادة (٦) وفقا للمادة (١٦)، ما لم ينص الحكم أو القرار التأديبي أو الحكم الجنائي أو مرسوم العزل على حرمانه من كل أو بعض المعاش.
مادة (٢١)
في جميع حالات انتهاء الخدمة المنصوص عليها في المواد السابقة لا يجوز أن يقل المعاش عن مائة ريال عماني شهريا.
مادة (٢٢)
لا يستحق الفرد معاشا إذا انتهت خدمته بسبب فقد الجنسية إلا إذا نص المرسوم على خلاف ذلك صراحة، ويسقط الحق في المعاش إذا فقد صاحب المعاش الجنسية إلا إذا نص المرسوم على خلاف ذلك صراحة.
مادة (٢٣)
يحسب المعاش ابتداء من اليوم التالي لانتهاء الخدمة ويكون مستحقا الصرف في نهاية كل شهر، ويجبر كسر الشهر إذا كان خمسة عشر يوما فأكثر إلى شهر كامل وذلك عند حساب المعاش.
الفصل الرابع
المستحقون للمعاش
مادة (٢٤)
إذا توفي الفرد أو صاحب المعاش يكون للمستحقين المبينين أدناه أنصبة في المعاش وفقا لما يأتي:
أ- المجموعة الأولى: (الأبناء والبنات) يكون نصيبهم نصف المعاش المستحق ويقسم بينهم بالتساوي إذا كانوا أكثر من واحد.
ب- المجموعة الثانية: (الأرملة أو الأرامل أو الزوج إذا كان الفرد صاحب المعاش امرأة ) يكون نصيبهم ربع المعاش المستحق ويقسم بينهم بالتساوي إذا كن أكثر من واحدة.
ج- المجموعة الثالثة: (الأب والأم والإخوة والأخوات) يكون نصيبهم في المعاش الربع ويقسم بينهم بالتساوي إذا كانوا أكثر من واحد.
مادة (٢٥)
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (٤) من هذا النظام يشترط لاستحقاق المعاش وفقا للمادة السابقة ما يأتي:
أ- الابن: ألا يكون قد تجاوز سن الثانية والعشرين ويستثنى من ذلك:
١- من يثبت عجزه عن الكسب بتقرير من اللجنة الطبية ويكون التحقق من ذلك كل سنتين إلا إذا قررت اللجنة الطبية عدم احتمال شفائه.
٢- الطالب في إحدى مراحل التعليم بما لا يجاوز مرحلة التعليم الجامعي وبشرط ألا تتجاوز سنه السادسة والعشرين.
ب- البنت: أن تكون غير متزوجة ويسقط حقها في المعاش إذا تزوجت أو التحقت بعمل ويعود لها الحق فيه إذا طلقت أو ترملت أو فقدت العمل.
ج- الأرملة: عدم الزواج ويسقط حقها في المعاش إذا تزوجت أو التحقت بعمل ويعود لها الحق فيه إذا طلقت أو ترملت مرة أخرى أو فقدت العمل.
د- الزوج: أن يكون مصابا بعجز يمنعه عن العمل أو الكسب ويثبت ذلك بتقرير من اللجنة الطبية ويكون التحقق من ذلك كل سنتين إلا إذا قررت اللجنة الطبية عدم احتمال شفائه.
هـ- الأب والأم: أن يكون اعتمادهما في معيشتهما على الفرد أو صاحب المعاش ويثبت ذلك بموجب بحث اجتماعي من الجهة المختصة ويسقط حقهما في المعاش إذا زال السبب.
و- الأخ: أن يكون معتمدا في معيشته على الفرد أو صاحب المعاش ويثبت ذلك بموجب بحث اجتماعي من الجهة المختصة ويسري في شأنه أحكام البند (أ) من هذه المادة.
ز- الأخت: أن تكون غير متزوجة وتعتمد في معيشتها على الفرد أو صاحب المعاش ويثبت ذلك بموجب بحث اجتماعي من الجهة المختصة ويسقط حقها في المعاش إذا تزوجت أو التحقت بعمل ويعود لها الحق فيه إذا طلقت أو ترملت أو فقدت العمل.
مادة (٢٦)
لا يستحق أي من المنصوص عليهم في المادة السابقة أي نصيب في المعاش إذا حكم نهائيا بإدانته في جناية قتل الفرد أو صاحب المعاش أو أحد المستحقين عمدا، وكان من شأن قتل هذا الأخير زيادة نصيب القاتل في المعاش، ويؤول ما كان من نصيبه إلى باقي المستحقين وفقا للأحكام المنصوص عليها في المادة التالية.
مادة (٢٧)
إذا لم توجد مجموعة مستحقة للمعاش أو أحد أفرادها أو سقط حق أي منهم طبقا لأحكام المادة السابقة يكون توزيع المعاش أو بعضه وفقا لما يأتي:
أ- نصيب أية مجموعة في حالة عدم وجودها بالكامل يؤول إلى أفراد المجموعتين الأخريين ويقسم بينهم بالتساوي.
ب- نصيب أي فرد من أفراد المجموعة الواحدة يؤول إلى باقي أفراد المجموعة وإذا تعددوا يقسم بينهم بالتساوي.
ج- في حالة وجود مجموعة واحدة مستحقة يؤول المعاش بالكامل إليها ويقسم بين أفرادها بالتساوي.
د- في حالة عدم وجود مستحقين يؤول المعاش إلى الصندوق.
مادة (٢٨)
في حالة فقد الفرد أو صاحب المعاش يصرف للمستحقين المنصوص عليهم في المادة (٢٥) إعانة تعادل نصيب كل منهم في المعاش بافتراض الوفاة وذلك اعتبارا من تاريخ الفقد ويثبت الفقد طبقا للإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من القائد، ويوقف صرف الإعانة إذا عثر على المفقود حيا اعتبارا من أول الشهر التالي للعثور عليه.
الفصل الخامس
المكافأة
مادة (٢٩)
يستحق الفرد عند انتهاء خدمته لأحد أسباب انتهاء الخدمة المقررة قانونا مكافأة عن كل مدة خدمته بشرط ألا تقل عن خمس سنوات، وتحسب على أساس الراتب الأخير بواقع راتب شهر عن كل سنة خدمة، بحد أقصى (٣٠) ثلاثون شهرا، وتجبر كسور الشهر إذا كانت خمسة عشر يوما فأكثر إلى شهر كامل، وذلك عند حساب المكافأة.
مادة (٣٠)
يشترط لاستحقاق المكافأة في حالات انتهاء الخدمة المنصوص عليها في البنود (و) و(ز) و(ح) و(ط) من المادة (٦) ألا ينص الحكم أو القرار التأديبي أو الحكم الجنائي أو مرسوم العزل على الحرمان من كل أو بعض المكافأة.
مادة (٣١)
عند وفاة الفرد تؤول المكافأة إلى ورثته الشرعيين.
الفصل السادس
منحة الوفاة ومصاريف الجنازة
مادة (٣٢)
إذا توفي صاحب المعاش يصرف لعائلته من الصندوق مبلغ ١٠٠٠ ريال عماني بالنسبة للضباط ومبلغ ٥٠٠ ريال عماني بالنسبة للرتب الأخرى لمواجهة مصاريف الجنازة والعزاء ويتم الصرف إلى من يحدده صاحب المعاش بموجب إقرار يحرره لدى الصندوق لهذا الغرض.
الفصل السابع
موارد الصندوق
مادة (٣٣)
تتكون أموال الصندوق من الموارد الآتية:
أ- مساهمات الأفراد.
ب- مساهمة الدولة.
ج- المبالغ التي تخصصها الحكومة في الموازنة العامة لهذا الغرض.
د- أية مبالغ أخرى قد تكون متاحة بموافقة القائد.
هـ- حصيلة استثمار أموال الصندوق.
مادة (٣٤)
يعفى الصندوق من جميع الضرائب والرسوم.
1998/49 49/1998 98/49 49/98 ١٩٩٨/٤٩ ٤٩/١٩٩٨ ٩٨/٤٩ ٤٩/٩٨