نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الشركات التجارية رقم (٤) لسنة ١٩٧٤ وتعديلاته،
وعلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٦ / ٨٢ وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٥ / ٩١ بتأسيس شركة الكروم العمانية (ش.م.ع.ع)،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٨ / ٩٢ بتعيين رئيس لمجلس إدارة شركة الكروم العمانية وعضوين ممثلين لحصة الحكومة في المجلس،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة رقم (٧) من ملحق أحكام تأسيس شركة الكروم العمانية المرافق للمرسوم السلطاني رقم ٦٥ / ٩١ المشار إليه النص الآتي:
يشكل مجلس الإدارة من عشرة أعضاء على النحو الآتي:
– ثلاثة أعضاء يمثلون حصة الحكومة ويتم تعيينهم وفقا لأحكام قانون الشركات التجارية والقانون المالي المشار إليهما، على أن يكون من بينهم رئيس مجلس الإدارة.
ويصدر قرار من الوزير المشرف على وزارة المالية بتعيين رئيس لمجلس الإدارة من بين الأعضاء الممثلين لحصة الحكومة.
مادة (٢)
يعدل النظام الأساسي للشركة وفقا لأحكام هذا المرسوم.
مادة (٣)
يلغى المرسوم السلطاني رقم ٢٨ / ٩٢ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.
مادة (٤)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من ٢٦ /٥ / ١٩٩٨م.
صدر في: ٢ من ربيع الآخر سنة ١٤١٩هـ
الموافق: ٢٦ من يوليو سنة ١٩٩٨م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٢٨) الصادر في ١ / ٨ / ١٩٩٨م.
1998/50 50/1998 98/50 50/98 ١٩٩٨/٥٠ ٥٠/١٩٩٨ ٩٨/٥٠ ٥٠/٩٨