نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٥ / ٩٨ بإنشاء مجلس التعليم العالي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يعين عضوا بمجلس التعليم العالي كل من:
– الدكتور الشيخ اليقظان بن طالب الهنائي.
– الشيخ سالم بن هلال الخليلي.
– الدكتورة ثويبة بنت أحمد بن عيسى البرواني.
– المهندس علي بن محمد المحروقي.
– الدكتور محمد بن عبدالعزيز كلمور.
– الدكتور عامر بن عوض بن أحمد الرواس.
– منير بن عبدالنبي مكي.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٦ من جمادى الآخرة سنة ١٤١٩هـ
الموافق: ٢٧ من سبتمبر سنة ١٩٩٨م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٣٢) الصادر في ٣ / ١٠ / ١٩٩٨م.
1998/66 66/1998 98/66 66/98 ١٩٩٨/٦٦ ٦٦/١٩٩٨ ٩٨/٦٦ ٦٦/٩٨