التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧٠ / ٩٨ بتعيين مستشار بديوان عام وزارة الداخلية

1998/70 70/1998 98/70 70/98 ١٩٩٨/٧٠ ٧٠/١٩٩٨ ٩٨/٧٠ ٧٠/٩٨

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعين الشيخ علي بن حمد بن سيف الكلباني مستشارا بديوان عام وزارة الداخلية بالدرجة المخصصة لوكيل وزارة.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٧ من جمادى الآخرة سنة ١٤١٩هـ
الموافق: ٢٨ من سبتمبر سنة ١٩٩٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٣٢) الصادر في ٣ / ١٠ / ١٩٩٨م.
1998/70 70/1998 98/70 70/98 ١٩٩٨/٧٠ ٧٠/١٩٩٨ ٩٨/٧٠ ٧٠/٩٨