نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى اتفاقية منظمة انتلسات،
وعلى اتفاقية التشغيل الخاصة بالمنظمة المذكورة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٠ / ٩٥ بالتصديق على تعديل اتفاقية إنشاء منظمة الإنتلسات واتفاقية التشغيل الخاصة بها،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
التصديق على تعديل المواد (١) و (٢) و (٨) و (٩) و (١٦) و (١٧) من اتفاقية إنشاء منظمة انتلسات وفق ما أقرته جمعية الأطراف في اجتماعها العشرين المنعقد في كوبنهاجن بالدنمارك في أغسطس ١٩٩٥م.
مادة (٢)
التصديق على تعديل المواد (٦) و (١٤) و (١٥) و (٢٢) من اتفاقية التشغيل الخاصة بمنظمة انتلسات وفق ما أقرته جمعية الموقعين المنعقدة في واشنطن دي سي بالولايات المتحدة الأمريكية في الفترة من ١٦ – ١٧ أبريل ١٩٩٦م.
مادة (٣)
يلغى المرسوم السلطاني رقم ٨٠ / ٩٥ المشار إليه.
مادة (٤)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٩ من رجب سنة ١٤١٩هـ
الموافق: ٨ من نوفمبر سنة ١٩٩٨م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٣٥) الصادر في ١٥ / ١١ / ١٩٩٨م.
1998/79 79/1998 98/79 79/98 ١٩٩٨/٧٩ ٧٩/١٩٩٨ ٩٨/٧٩ ٧٩/٩٨