التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٨٨ / ٩٨ في شأن نادي الصحافة

1998/88 88/1998 98/88 88/98 ١٩٩٨/٨٨ ٨٨/١٩٩٨ ٩٨/٨٨ ٨٨/٩٨

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ وتعديلاته،
وعلى قانون المطبوعات والنشر الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٩ / ٨٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

نادي الصحافة هو مؤسسة إعلامية اجتماعية تخضع لإشراف وزير الإعلام ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي. ويكون مقره الرئيسي في مدينة مسقط.

مادة (٢)

يعمل في شأن نادي الصحافة بأحكام النظام المرافق.

مادة (٣)

تؤول إلى نادي الصحافة الأموال الثابتة والمنقولة المخصصة له من وزارة الإعلام. وللنادي في نطاق أغراضه حق التعاقد وتملك الأموال الثابتة والمنقولة.

مادة (٤)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ١٣ من شعبان سنة ١٤١٩هـ
الموافق: ٢ من ديسمبر سنة ١٩٩٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٣٧) الصادر في ١٥ / ١٢ / ١٩٩٨م.

 

نظام نادي الصحافة

مادة (١)

في تطبيق أحكام هذا النظام يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى الموضح قرين كل منها ما لم يتقض سياق النص معنى آخر:

الوزير: وزير الإعلام.

النادي: نادي الصحافة.

مجلس الإدارة: مجلس إدارة نادي الصحافة.

رئيس مجلس الإدارة: رئيس مجلس إدارة نادي الصحافة.

المدير: مدير نادي الصحافة.

مادة (٢)

يهدف النادي إلى تحقيق ما يلي:

١- رعاية الصحفيين والإعلاميين العمانيين وتنظيم الدورات والندوات بما يكفل تحقيق مستويات أفضل من الأداء الصحفي والإعلامي.

٢- تمثيل الصحفيين والإعلاميين العمانيين في المؤسسات المماثلة وفي الاجتماعات والندوات التي تعقد بالخارج.

٣- تعميق العلاقات الإنسانية بين الأعضاء من خلال النشاطات المتعددة في الجوانب الثقافية والرياضية.

٤- نشر الوعي الإعلامي والصحفي والثقافي بين الأعضاء.

مادة (٣)

تقتصر العضوية الأصلية للنادي على الصحفيين والإعلاميين العمانيين المرخص لهم بمزاولة المهنة طبقا لأحكام قانون المطبوعات والنشر.
ويجوز للنادي قبول أعضاء منتسبين من الصحفيين والإعلاميين غير العمانيين المرخص لهم بمزاولة المهنة طبقا لأحكام القانون المشار إليه.

مادة (٤)

يتولى إدارة النادي مجلس إدارة يتكون من سبعة أعضاء من العمانيين من بينهم الرئيس ونائبه، ويصدر بتشكيله قرار من الوزير، ويعاون المجلس في إدارة النادي مدير يعينه مجلس الإدارة.

مادة (٥)

مجلس الإدارة هو السلطة المختصة برسم السياسة التي يسير عليها النادي لتحقيق أهدافه، وله في سبيل ذلك الصلاحيات الآتية:

١- وضع الهيكل التنظيمي للنادي وتحديد الاختصاصات التفصيلية لتقسيماته الإدارية.

٢- إصدار القرارات والأنظمة واللوائح الإدارية للنادي بما يتمشى مع طبيعة الأهداف التي أنشئ من أجلها.

٣- قبول المنح والهبات من الجهات العامة والخاصة.

٤- تأسيس الجهاز الإداري للنادي حسب الحاجة.

٥- تحديد اشتراك العضوية السنوي.

مادة (٦)

يجتمع مجلس الإدارة دوريا مرة كل ثلاثة أشهر ويجوز دعوته للانعقاد كلما اقتضت الضرورة ذلك. ويتولى رئيس مجلس الإدارة أو نائبه في حالة غيابه توجيه الدعوة إلى اجتماعاته.

مادة (٧)

تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية الأصوات، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس، ولا يعتبر انعقاد المجلس صحيحا إلا إذا حضره أكثر من نصف الأعضاء من بينهم الرئيس.

مادة (٨)

للمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بهم دون أن يكون لهم حق التصويت.

مادة (٩)

يرفع مجلس الإدارة قراراته إلى الوزير، ولا تكون هذه القرارات نافذة إلا بعد اعتمادها منه.

مادة (١٠)

يرفع مجلس الإدارة إلى الوزير تقارير دورية يضمنها المشاكل والصعوبات والمعوقات التي تصادف العمل وتحد من نشاط النادي أو تحول دون تحقيق أهدافه، وللوزير اتخاذ القرارات المناسبة في هذا الشأن.

مادة (١١)

يمثل رئيس مجلس الإدارة النادي في صلاته بالغير وأمام القضاء، ويرأس جلسات مجلس الإدارة، ويوقع القرارات الصادرة منه.

مادة (١٢)

ينشأ سجل خاص لمحاضر اجتماعات مجلس الإدارة، ويتولى المدير تدوين المحاضر به، ويجب أن ترقم صفحات هذا السجل بالتسلسل، كما يوقع على المحاضر المدونة به رئيس مجلس الإدارة والأعضاء الحاضرون.

مادة (١٣)

المدير هو المسؤول عن حفظ سجل محاضر اجتماعات مجلس الإدارة وأصول المذكرات المعروضة في كل جلسة، ولا يجوز استخراج صور مما هو مدون في السجل إلا بناء على أمر صادر من جهة قضائية أو هيئة تأديبية أو الوزير.

مادة (١٤)

يقدم طلب العضوية إلى المدير على النموذج المعد لهذا الغرض، وتقيد الطلبات بأرقام مسلسلة، وتعرض على مجلس الإدارة للنظر في قبولها، وعلى المدير إخطار الطالب بقرار المجلس.

مادة (١٥)

يختص المدير بما يلي:

١- الإشراف على تسيير أمور وأعمال النادي، وكذا الإشراف على المكتبة والشؤون المالية والإدارية والعلاقات العامة.

٢- الإشراف على تنفيذ أحكام هذا النظام واللوائح والنظم الداخلية.

٣- الرد على المكاتبات الواردة للنادي من داخل السلطنة وخارجها.

٤- متابعة وملاحظة انتظام الموظفين بالنادي وتوزيع العمل عليهم بما يكفل حسن سير العمل.

٥- الإشراف على محتويات النادي من أثاث وتجهيزات ومعدات والعمل على المحافظة عليها.

٦- مراقبة سجلات ودفاتر النادي بانتظام للتأكد من استيفائها وانتظام العمل.

٧- اقتراح وتنظيم برامج لمختلف أنشطة النادي مما يساعد على تحقيق أهدافه.

٨- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة بعد اعتمادها من الوزير.

٩- الإشراف على تنفيذ العقود التي يبرمها النادي للقيام بأعمال النظافة به أو إمداده بالمأكولات والمشروبات وغيرها.

١٠- إعداد تقارير دورية عن سير العمل بالنادي للعرض على مجلس الإدارة.

١١- إعداد التقارير الدورية عن الموظفين بالنادي والموافقة على إجازاتهم، واقتراح العقوبات التأديبية التي توقع عليهم.

١٢- إنشاء السجلات والنماذج التي يتطلبها العمل بالنادي على أن يكون من بينها سجل العضوية وسجل الإيرادات وسجل المصروفات.

١٣- تنفيذ ما يكلف به من أعمال أخرى مماثلة من قبل مجلس الإدارة أو رئيس المجلس.

مادة (١٦)

يباشر المدير اختصاصاته تحت الإشراف العام لرئيس مجلس الإدارة.

مادة (١٧)

تتكون موارد النادي من:

١- اشتراكات الأعضاء.

٢- الاعتمادات التي تخصص له في موازنة وزارة الإعلام.

٣- المنح والهبات المقدمة من الجهات العامة والخاصة بشرط موافقة مجلس الإدارة ومصادقة الوزير عليها.

مادة (١٨)

تخضع المعاملات المالية للنادي لذات القواعد والنظم التي تسري على مؤسسة عمان للصحافة والأنباء والنشر والإعلان.

مادة (١٩)

تبدأ السنة المالية للنادي من أول يناير وتنتهي بنهاية ديسمبر من كل عام، واستثناء من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا النظام وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي.

مادة (٢٠)

استثناء من أحكام قانون الخدمة المدنية تجوز إعارة أي من موظفي وزارة الإعلام إلى النادي حسبما تقتضيه حاجة العمل به.

مادة (٢١)

يجب على عضو النادي مراعاة أحكام هذا النظام واللوائح والقرارات والتعليمات والتعاميم التي تصدر من مجلس الإدارة، وعليه على الأخص مراعاة ما يلي:

١- المحافظة على أموال وممتلكات ومحتويات النادي.

٢- تنفيذ ما يصدر إليه من تعليمات في حدود هذا النظام.

٣- أن يسلك في تصرفاته مسلكا يتفق والاحترام الواجب.

مادة (٢٢)

يحظر على عضو النادي ما يلي:

١- تنظيم أية اجتماعات داخل النادي دون إذن من الإدارة.

٢- جمع النقود لأي فرد أو هيئة أو توزيع منشورات أو جمع توقيعات.

٣- القيام بأي نشاط سياسي محظور.

مادة (٢٣)

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين (٢١) و(٢٢) من هذا النظام بإحدى العقوبات التأديبية الآتية:

أ- الإنذار.

ب- إيقاف العضوية لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر.

ج- سحب العضوية.

مادة (٢٤)

يختص مجلس الإدارة بتوقيع العقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة.

مادة (٢٥)

يكون التظلم من العقوبات التي يوقعها مجلس الإدارة إلى الوزير وذلك خلال أسبوع واحد من تاريخ إعلان العضو بالعقوبة الموقعة عليه.

1998/88 88/1998 98/88 88/98 ١٩٩٨/٨٨ ٨٨/١٩٩٨ ٩٨/٨٨ ٨٨/٩٨