التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٨٩ / ٩٨ بتحديد اختصاصات وزارة الخدمة المدنية واعتماد هيكلها التنظيمي

1998/89 89/1998 98/89 89/98 ١٩٩٨/٨٩ ٨٩/١٩٩٨ ٩٨/٨٩ ٨٩/٩٨

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

تحدد اختصاصات وزارة الخدمة المدنية وفقا للملحق رقم (١) المرافق.

مادة (٢)

يعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة الخدمة المدنية وفقا للملحق رقم (٢) المرافق.

مادة (٣)

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.

مادة (٤)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٣ من شعبان سنة ١٤١٩هـ
الموافق: ٢ من ديسمبر سنة ١٩٩٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٣٧) الصادر في ١٥ / ١٢ / ١٩٩٨م.

 

الملحق رقم (١)
اختصاصات وزارة الخدمة المدنية

١- بحث ومراجعة وتقييم السياسات والخطط العامة للخدمة المدنية، والإجراءات اللازمة لتنفيذها وتطويرها، ورفعها إلى مجلس الخدمة المدنية.

٢- تنفيذ السياسات والخطط العامة المعتمدة للخدمة المدنية خاصة ما يتعلق منها بالتوظيف في وحدات الجهاز الإداري للدولة.

٣- اقتراح مشروعات قانون الخدمة المدنية واللوائح الخاصة به والتعديلات اللازمة عليها ورفعها إلى الجهات المختصة لإقرارها.

٤- اقتراح مشروع قانون المعاشات ومكافآت ما بعد الخدمة، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية، ورفعها إلى الجهات المختصة لإقرارها.

٥- المشاركة في إعداد مشروعات الهياكل التنظيمية لوحدات الجهاز الإداري للدولة غير الخاضعة لقوانين خاصة، واختصاصاتها واعتمادها قبل إقرارها من الجهات المختصة.

٦- إعداد أسس توصيف وترتيب الوظائف على مستوى وحدات الجهاز الإداري للدولة غير الخاضعة للقوانين خاصة، بالتنسيق مع تلك الوحدات، ومتابعة تنفيذ ذلك.

٧- إعداد مشروعات الخطط الوظيفية لوحدات الجهاز الإداري للدولة غير الخاضعة لقوانين خاصة، وفقا للهياكل التنظيمية وجداول الوظائف المعتمدة، بالتنسيق مع تلك الوحدات، وبما يشمل دراسة المقترحات لإنشاء الوظائف الجديدة أو تعديلها أو إلغاء درجات الوظائف المعتمدة، ومتابعة تنفيذ ذلك مع الجهات المعنية.

٨- مراقبة ومتابعة تنفيذ قانون الخدمة المدنية ولوائحه لدى وحدات الجهاز الإداري للدولة غير الخاضعة لقوانين خاصة وإصدار التعاميم والنشرات والأدلة اللازمة لضمان سلامة وحسن التنفيذ، وإعداد التقارير الدورية بنتائج المراقبة والمتابعة.

٩- المشاركة في إعداد الخطط الخمسية السنوية لتأهيل وتدريب القوى البشرية العاملة في وحدات الجهاز الإداري للدولة غير الخاضعة لقوانين خاصة، وفقا للاحتياجات الفعلية والإمكانيات المتاحة بالتعاون مع الجهات المعنية، والإشراف على تنفيذها وتقييمها.

١٠- القيام بالدراسات والبحوث الهادفة لتبسيط إجراءات العمل وتحديد أسس ثابتة لمعدلات الأداء.

١١- إعداد خطط التنمية الإدارية والإصلاح الوظيفي ورفعها إلى مجلس الخدمة المدنية تمهيدا لاعتمادها من قبل مجلس الوزراء.

١٢- وضع الخطط والبرامج اللازمة لإحلال المواطنين العمانيين في الوظائف الحكومية المشغولة بالوافدين، بالتنسيق والتعاون مع وحدات الجهاز الإداري للدولة غير الخاضعة لقوانين خاصة، ومتابعة تنفيذ ذلك.

١٣- تقديم المعاونة الفنية وإبداء الرأي لوحدات الجهاز الإداري للدولة غير الخاضعة لقوانين خاصة في كافة مجالات الخدمة المدنية.

١٤- دراسة الموضوعات المقرر عرضها على مجلس الخدمة المدنية، ومتابعة تنفيذ قراراته بشأنها.

١٥- بحث ودراسة الشكاوى والتظلمات المقدمة من الموظفين في وحدات الجهاز الإداري للدولة غير الخاضعة لقوانين خاصة فيما يتعلق بتطبيق قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، والبت فيها ورفع ما يلزم رفعه إلى مجلس الخدمة المدنية، لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.

ملاحظة: الهيكل التنظيمي المرفق أعلاه ورد في هذه الصيغة في مجلد القوانين لعام ١٩٩٨م.

1998/89 89/1998 98/89 89/98 ١٩٩٨/٨٩ ٨٩/١٩٩٨ ٩٨/٨٩ ٨٩/٩٨